الباب الاول — الانشاء والهدف
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا وتدعي في صلب النص «المركز» .
المادة : : تتمثل مهمة المركز فيما يأتي :
يدرس ويبحث تحسين البرامج والمناهج والوسائل التعليمية الضرورية للتكوين المهني للمعوقين جسديا ، يكون ويحسن مستوى المكونين الاختصاصيين - في تكوين المعوقين جسديا بمؤسسات التكوين المهني ، يشترك في تكوين المعوقين جسديا واعادة ترتيبهم المهنى كيفما كان منشأ وطبيعة عائقهم .