الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — المجلس التربوى
المادة 19
يتكون المجلس التربوي من :
مدين المؤسسة، رئيسا ، مدير الدراسة وتكوين المكونين .
مدير التكوين التطبيقى واعادة التكييف المهني .
- ممثل عن المستخدمين، يكلف بالدراسة وتكوين المكونين ،
- ممثل عن المستخدمين، يكلف بالتكوين المهني للمعوقين جسديا ، ممثل عن المستخدمين الاداريين والخدمة ،
- ممثلين ينتخبهما التلاميذ ،
- ممثل عن المعهد الوطني للتكوين المهني.
يجوز للمجلس التربوى أن يستعين بأي شخص مختص في مجال التكوين.
تدوم عضوية الاعضاء المنتخبين في المجلس التربوى سنتين، وهي قابلة للتجديد.
أما عضوية الاعضاء المعينين بسبب مهامهم أو صفاتهم فتنتهي بانتهاء مهامهم أو زوال صفاتهم.