الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 17
يقوم مدير المؤسسة بالمهام الآتية :
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين ، يعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته وينهى مهامهم في اطار العقود التي يخضعون لها ، باستثناء الاعوان الذين تعينهم السلطة الوصية، يعد مشروع الميزانية ويخصص النفقات ويأمر بصرفها ، يعد الحساب الاداري في المؤسسة.
يبرم الصفقات والعقود طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يحرر التقرير السنوى عن النشاط ويحيله على السلطة الوصية بعد مناقشته في مجلس الادارة يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة - المدنية ، يتولى أمانة مجلس الادارة ، -