مرسوم رقم 81-197
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-197 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 15
يعين مدير المؤسسة بمرسوم، بناء على اقتراح السلطة الوصية وتنهى مهامه على الشكل نفسه .