الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 12
يجتمع مجلس الادارة وجوبا في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل، بناء على دعوة من رئيسه .
ويمكن أن يجتمع في دورة طارئة بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من مدير المؤسسة أو ثلثى أعضاء المجلس.
يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة ..
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة، قبل 15 يوما من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات الطارئة ..
الثلاثاء 2 ربيع الاول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1943