الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 10
يتداول مجلس الادارة، بناء على تقرير المدير، وفى اطار التنظيم الجارى به العمل في جميع المسائل التي تهم المؤسسة، ولا سيما ما يأتي :
المسائل المتعلقة بتنظيم المؤسسة وسيرها ، - انشاء فروع للمؤسسة، أو تحويلها أو - الغاؤها،
- مشاريع ميزانيتي المؤسسة وحساباتها، ابرام الصفقات في اطار التنظيم الجاري به العمل ، الشراء والتصرف في المنقولات، وعقود - الايجار ، مشاريع توسيع المؤسسة أو تهيئتها ،
- برامج صيانة المباني والتجهيزات ووقايتها ، قبول الهبات والوصايا دون عبء أو - اشتراط أو رفضها، أو تخصيص عقاري
- تسوية النزاعات برامج العمل والتنظيم ومحتوى التكوين - وجمع الوثائق، التقرير السنوى عن النشاط، الذي يعده - ويقدمه مدير المؤسسة .