الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 8
يتولى الديوان لانجاز مهامه ماياتي :
يقتنى المواد الاولية والمنتوجات الضرورية لتنفيذ برامج الصنع سواء في السوق الداخلية أو الخارجية، ويبرم لهذا الغرض جميع العقود ، يوزع الاغذية توزيعا دقيقا ومتوازيا على - مجموع التراب الوطني بالاتصال مع الدواوين المعنية .
ويمكن أن يقوم في هذا الصدد بمايأتي :
شراء جميع التركيبات التي تدخل في اختصاصه، وبناؤها وتهيئتها وتجهيزها .
الاحتفاظ بالمخزونات الاحتياطية وتسييرها - قصد تنظيم السوق.
المادة و : يشارك الديوان مع المصالح والهيئات المختصة، في برامج البحث والتجربة والشرح .
لا سيما في مجال التقنيات الجديدة للاغذية وتحسين نوعيتها .