مرسوم رقم 81-196
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 196 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تعديل القانون الاساسى للمكتب الوطني لاغذية الانعام . - 1110
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 7
يشارك الديوان في تحديد ما يحتاج اليه من الاغذية بالاتصال مع الدواوين الاخرى والهياكل الادارية المعنية ويعد مخططات التموين والتسويق الخاصة بها .
- يفضل استعمال المواد الاولية الوطنية .
بعد بصفة مباشرة أو غير مباشرة بيانا للاغذية الملائمة لسد الاحتياجات الغذائية للمواشي انطلاقا من المواد الاولية الوطنية خاصة .