مرسوم رقم 81-196
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 196 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تعديل القانون الاساسى للمكتب الوطني لاغذية الانعام . - 1110
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 6
يكلف الديوان، في اطار المهمة العامة المحددة في المادة 5 أعلاه، بماياتي :
انتاج الاغذية المركبة الكاملة والمتكاملة وما يقويها ، تسويق الاغذية .
تسويق المواد الاولية لصنع الاغذية ،
- نشر التقنيات الخاصة باستعمال الاغذية المركبة .