مرسوم رقم 81-196
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 196 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تعديل القانون الاساسى للمكتب الوطني لاغذية الانعام . - 1110
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 5
يضطلع الديوان بمهمة دعم مربى الماشية وتعاونيات تربية المواشي، وتموينهم في اطار التنمية الوطنية للانتاج الحيواني، قصد توفير احتياجات تغذية الحيوانات وتحسين ذلك كما وكيفا .