مرسوم رقم 81-196
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 196 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تعديل القانون الاساسى للمكتب الوطني لاغذية الانعام . - 1110
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — التسمية - الطبيعة - المقر
المادة 4
يكون مقر الديوان بالجزائر العاصمة .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم .