مرسوم رقم 81-196
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 196 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تعديل القانون الاساسى للمكتب الوطني لاغذية الانعام . - 1110
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الموارد والنفقات والنتائج
المادة 18
تتكون موارد الديوان العادية من نتائج عملياته التجارية. ويمكن أن يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة كما يمكنه أن يقترض قروضا تكون قصيرة الامد ومتوسطة و بعيدة .