الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 14
يمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات السلطة الوصية .
ويكلف على الخصوص بما يأتي :
يقترح البرامج الخاصة بأعمال الديوان في اطار هدفه وينفذها ، يعد جداول تقديرية للنفقات والايرادات ،
- يو يوظف العمال على أساس القانون الاساسي للعمال وميزانية الديوان ،
- يبرم العقود المرتبطة بهدفه ،
- يأمر بصرف جميع النفقات ويقترض ، يعد التقرير السنوى عن نشاط الديوان ، يعد جلسات مجالس التسيير والتوجيه ، يمارس السلطة السلمية على جميع العمال ،
- يمثل الديوان أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية ، يقبل التبرعات والهبات والمساعدات .