المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 - الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1401 الموافق 11 غشت سنة 1981 يتضمن تعيين رئيس اللجنة الوطنية للاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال .
ان رئيس الجمهورية . 1106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه
- بناء على الدستور، لا سيما المادة III ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 194 المؤرخ في 11 شوال عام 1401 الموافق 11 غشت سنة 1981 والمتضمن انشاء لجنة وطنية للاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال، لا سيما المادة 2 منه ، برسم ما يلي :
المادة الاولى : يعين السيد عبد المجيد علاهم، رئيسا للجنة الوطنية للاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال .
المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1401 الموافق 11 غشت سنة 1981 . الشاذلي بن جديد