مرسوم رقم 81-195
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-195 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالى لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين . 1105 1401
المادة 7
لا يؤدى تطبيق الحدود الدنيا للاجر الاجمالى المؤسسة بهذا المرسوم، الى أي تعديل في أنظمة تصنيف الوظائف وأجورها، الجاري بها العمل.