مرسوم رقم 81-195
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-195 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالى لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين . 1105 1401
المادة 3
تحدد الحدود الدنيا للاجر البالغ عددها خمسة (5) بالنسبة لكل مجموعة من الوظائف كما يأتي :
المجموعة 1 : 80000 دج ،
- المجموعة ب : 70000 دج ،
- المجموعة ج : 60250 دج ،
- المجموعة د : 5500 دج ، المجموعة ه : 50000 دج .
للجمهورية الجزائرية 1105