مرسوم رقم 81-195
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-195 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالى لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين . 1105 1401
المادة 2
ترتب فئات الموظفين المشار اليها في المادة السابقة، في مجموعات لاجل تحديد الحدود الدنيا للاجر الشهرى الاجمالى المؤسسة بموجب هذا المرسوم .