مرسوم رقم 81-194
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81 194 مؤرخ في 11 شوال عام الموافق 11 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء
المادة 5
تقيد الاعتمادات المخصصة لتغطية | مصاريف التظاهرات والمهرجانات التي تقام | للاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال، في ميزانية رئاسة الجمهورية .
وتكلف اللجنة باعداد وتقديم مشروع خاص بتقدير المصاريف المتعلقة بالتظاهرات والمهرجانات التي تقام للاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال.