مرسوم رقم 81-194
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81 194 مؤرخ في 11 شوال عام الموافق 11 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء
المادة الأولى
تنشأ لجنة وطنية تكلف باعداد التظاهرات والمهرجانات الخاصة بالاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال. 1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه يطلق على هذه اللجنة تسمية اللجنة الوطنية للاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال»، ويشار اليها فيما يلى باللجنة» ..