المادة 8
تكلف المديرية الفرعية لاستثمار الصيد البحري التقليدي، بمايأتي :
تنظم وتسير أعمال قطاع الصيد البحرى التقليدى قصد الحث على الزيادة في انتاجيته وفعاليته ، الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1099 تشجع وتوجه إنشاء أى هيكل أو تجمع ضرورى لتحسين تنظيم مهن القطاع .
تنشط وتنسق أشغال استثمار وسائل انتاج القطاع وتعمل على ترقية المحترفين في القطاع التقليدي اجتماعيا .
تنظم تمويل قطاع الصيد البحرى التقليدي وتتابعه .
المادة و : تكلف المديرية الفرعية للصيد البحري الصناعي، بمايأتي :
- - تطور الصيد البحرى الصناعي ، تشجع انشاء أية صناعة مرتبطة بالقطاع، في اطار أهداف التنمية الوطنية ، تطور وتنشط الانتاج الوطني لآليات الصيد
- البحرى وتعممها على أوساط المحترفين في القطاع تتابع تسيير الهياكل الاساسية المينائية ، بالاتصال مع الهيكل المعنى في وزارة النقل والصيد البحرى ، تحدد المقاييس التقنية لآليات الصيد - البحرى، فى اطار التنظيم الجارى به العمل ، تقترح وتقر التدابير الرامية الى توحيد أعتدة الانتاج وتدخل التقنيات الجديدة، بالاتصال مع أي سلطة معنية .