مرسوم رقم 81-193
· ج.ر عدد 32 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 193 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصية البحرى • 1097
المادة 7
تتولى مديرية استثمار موارد صيد الاسماك توجيه أعمال القطاع وتنميتها ومراقبتها و تحديد جميع الوسائل الكفيلة بتحسين الانتاج كما وكيفا .
و بهذه الصفة، تعد وتحضر، في اطار تشاوري، النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الداخلة في اختصاص الهيكل .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لاستثمار الصيد البحرى التقليدي ،
- المديرية الفرعية للصيد البحري الصناعي ،
- - المديرية الفرعية للتحويل والتوزيع.