مرسوم رقم 81-193
· ج.ر عدد 32 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 193 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصية البحرى • 1097
المادة 6
تكلف المديرية الفرعية للدراسات والبحث بما يأتي :
تشاوري و تتابعها ، تتابع، بالاتصال مع الهيئات العلمية الوطنية والاجنبية، ان اقتضى الحال، الاشغال المرتبطة بالبحث ونقل التقنولوجيا المرتبطة بالقطاع، وتشارك في دراستها ،
- تشارك فى تصور برامج التكوين في ميدان البحث ،
- تشارك في برنامج البحث الاساسي، بالاتصال مع الهيكل المعنى في وزارة النقل والصيد البحرى ومع كل هيكل معنى آخر.