مرسوم رقم 81-193
· ج.ر عدد 32 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 193 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصية البحرى • 1097
المادة 5
تكلف المديرية الفرعية للتخطيط والتحليل الاقتصادي، بمايأتي :
- تعد وتطبق البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتنمية القطاع وتطبيقها ، تتابع تنفيذ البرامج، بالاتصال مع المديريات المعنية ، تضع حصائل الاعمال وتلخصها على الصعيدين المادي والمالي ، تجمع المعلومات المتعلقة بالقطاع وتحللها وتنشرها، وتضبط الاحصائيات باستمرار ،
- تعد وتتابع تمويل العمليات المخططة وتقوم بجميع الاعمال الكفيلة بتسهيل تنفيذها .