مرسوم رقم 81-193
· ج.ر عدد 32 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 193 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصية البحرى • 1097
المادة 3
يتم تنسيق قطاعى الصيد البحري والنقل، في اطار أحكام هذا المرسوم، وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسومين رقم 1098 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه 81-83 ورقم 91-91 المؤرخين في 2 مايو سنة 1981 والمذكورين أعلاه، وتطبيقا لاحكام المادتين 5 و 12 من المرسوم رقم 80 175 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1980 المذكور أعلاه.