مرسوم رقم 81-193
· ج.ر عدد 32 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 193 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصية البحرى • 1097
المادة 2
يكلف الامين العام بتنشيط الهيكل التنظيمي المنصوص عليه في المادة السابقة ومراقبته .
كما ينسق أعمال مختلف الهياكل المنصوص عليها في هذا المرسوم، وأعمال الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة.