مرسوم رقم 81-193
· ج.ر عدد 32 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 193 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصية البحرى • 1097
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للصيد البحرى، يساعده الامين العام، على المديريات التالية :
مديرية الدراسات والتخطيط ، مد مديرية استثمار موارد صيد الاسماك ،
- مديرية الادارة العامة .