مرسوم رقم 81-193
· ج.ر عدد 32 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 193 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصية البحرى • 1097
المادة 17
يكلف كاتب الدولة للصيد البحرى.
ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981.
الشاذلي بن جديد عيد الفائز من مبارك - الجزائي