المادة 14
تكلف المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى والتعميم، مع مراعاة صلاحية السلطات المعنية، وفى اطار الاجراءات المقررة، بما يأتي :
تحدد وتطبق سياسة تكوين الموظفين المرتبطين بأعمال القطاع، وتحسين مستواهم في اطار تشاوري ، تجمع على الصعيد المركزي الاحتياجات في ميدان تكوين موظفى القطاع وتجديد معلوماتهم وتحسين مستواهم ، المتابعة الرسمية : 2 في يوي من خارج
- - تشارك في تصور برامج التكوين وتحسين المستوى ،
- تحدد الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسير هياكل التكوين وتوفرها ، تراقب في اطار الوصاية العمل والتسيير في المؤسسات المعنية بالتكوين وتحسين المستوى النوعي في القطاع، والموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للصيد البحرى ، تعمم التقنيات الجديدة في ميدان الصيد البحرى .