المادة 12
تكلف المديرية الفرعية للموظفين والتسيير، بمايأتي : :
تعين الموظفين التابعين لاختصاص الادارة المركزية وتسيرهم وتتابع شؤون مهنهم ،
- تشارك بالاتصال مع الهيكل المعني بوزارة النقل والصيد البحرى، في تسيير الاسلاك المشتركة وتتابع تسيير الاسلاك غير اللامركزية والموزعة .
تسير مهن الاسلاك التي يختص بها القطاع، تسير الخدمات الاجتماعية وتطور جميع الاعمال الرامية الى تحسين ظروف العمل ، تتابع التدابير المستمدة من نصوص التسيير الاشتراكي للمؤسسات والقانون الاساسي العام للعامل، وتطبقها على المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت سلطة كتابة الدولة ، تسهر على ربط الصلة مع الهيئات ذات الطابع المهني والاجتماعي في القطاع.