المادة 11
تتمثل مهمة مديرية الادارة العامة في توفير الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية للادارة المركزية، والهيئات والمصالح التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى عند الحاجة، لتنفيذ أعمال القطاع كلها.
وتتمثل مهمتها زيادة على ذلك في اعداد وتحضير النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الداخلة في اختصاص الهيكل، ضمن اطار تشاوري.
وتضطلع أيضا، في اطار الوصاية، بمهمة مراقبة عمل المؤسسات الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للصيد البحرى وتسييرها، طبقا للتشريع الجارى به العمل وبالاتصال مع المديرية المعنية.
ومع كل هيكل آخر معنى بالامر عند الحاجة.
وهي تشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للموظفين والتسيير ،
- المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة .
- المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى والتعميم ..