مرسوم رقم 81-192
· ج.ر عدد 32 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 192 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الطاقة والصناعات a البتروكيماوية . 1093
المادة 3
من أجل الاحداث الاولى لسلك أعوان المكتب في وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية يدمج أعوان المكتب المعينون بموجب المرسوم رقم 68-561 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1968 في الادارة المركزية والهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والعاملون بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .