مرسوم رقم 81-192
· ج.ر عدد 32 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 192 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الطاقة والصناعات a البتروكيماوية . 1093
المادة الأولى
يحدث بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية سلك لاعوان الكتاب يخضع لاحكام المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، ويمارس هؤلاء الاعوان مهامهم في المصالح الخارجية وفى المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية التي يطبق عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية