مرسوم رقم 81-191
· ج.ر عدد 32 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 191 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1092
المادة 4
من أجل الاحداث الأولى لسلك الاعوان الاداريين في وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، يدمج الاعوان الاداريون المعينون بموجب المرسوم رقم 68 560 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1968 في الادارة المركزية والهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون الأساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية والعاملون بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .