مرسوم رقم 81-191
· ج.ر عدد 32 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 191 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1092
المادة 3
يسمح بالمشاركة في مسابقة الالتحاق بمنصب عون ادارى بحكم الفقرة الثانية (ب) من المادة 3 من المرسوم رقم 67-173 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه أعوان المكتب التابعون الوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية البالغون 40 عاما من العمر الذين يثبتون أقدمية خمس سنوات خدمة فعلية .