مرسوم رقم 81-191
· ج.ر عدد 32 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 191 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1092
المادة الأولى
يحدث بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية سلك للاعوان الاداريين يخضع لاحكام المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه ويمارس هؤلاء الاعوان مهامهم في الادارة المركزية والمصالح الخارجية وفى المؤسسات والهيئات العمومية والموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية التي يطبق عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .