مرسوم رقم 81-190
· ج.ر عدد 32 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 190 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 3 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1091
المادة 3
من أجل الاحداث الاولى لسلك الملحقين الاداريين في وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية يدمج الملحقون الاداريون المعينون بموجب المرسوم رقم 68-558 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1968 في الادارة المركزية والهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية | الموضوعة تحت وصية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والعاملون بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •