مرسوم رقم 81-190
· ج.ر عدد 32 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 190 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 3 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1091
المادة الأولى
يحدث بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية سلك للكتاب الاداريين يحضع لاحكام المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه ، ويمارس هؤلاء الكتاب الاداريون مهامهم في الادارة المركزية والمصالح الخارجية وفى المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، التي يطبق عليها القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية .