مرسوم رقم 81-19
· ج.ر عدد 8 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 19 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 يتضمن احداث باب فى ميزانية وزارة الصحة ونقل اعتماد اليها . 207
المادة 3
يفتح فى ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مليون ومائتا ألف دينار (102000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصحة، في الباب 37 02 «المصاريف الخاصة بتنظيم مؤتمر وزراء الصحة العرب المحدث في المادة الاولى أعلاه .