مرسوم رقم 81-188
· ج.ر عدد 32 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-188 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم فى 23 ديسمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة والشركة الاسبانية للبترول (ش) ش) (م (م) وشركة البترول الاسبانية - الجزائر من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه فى الجزائر المبرم في 23 ديسمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين الدولة من جهة والشركة الاسبانية للبترول (ش) ش) (م (م) وشركة البترول الاسبانية - الجزائر من جهة أخرى
المادة الأولى
يحدث بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية سلك للملحقين الاداريين يخضع لاحكام المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه ، ويمارس هؤلاء الملحقون