المادة الأولى
يصادق على ما يلى وينفذ طبقا للتشريع المعمو ل به :
اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله - في الجزائر، المبرم في 23 ديسمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، والشركة الاسبانية للبترول ش م) وشركة البترول الاسبانية - الجزائر من جهة أخرى ،
- البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم في 23 ديسمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين الدولة من جهة، والشركة الاسبانية للبترول (ش م) وشركة البترول الاسبانية - الجزائر، من جهة الموافق - 8 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الإحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الملحقين الاداريين والمعدل بالمرسوم رقم 68 - - 170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 68-558 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 أخرى . محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977