المادة 3
يكلف وزير التربية والتعليم الاساسي ورزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد الملحق الولاية المعاهد المنشأة أدرار المعهد التقنولوجي للتربية في أدرار بسكرة المعهد التقنولوجي للتربية في بسكرة البويرة المعهد التقنولوجي للتربية في البويرة الجلفة المعهد التقنولوجي للتربية في الجلفة الاغواط المعهد التقنولوجى للتربية في الاغواط المسيلة المعهد التقنولوجي للتربية في بوسعادة (المسيلة) تبسة المعهد التقنولوجي للتربية في تبسة وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية