مرسوم رقم 81-187
· ج.ر عدد 32 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 187 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 - الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد تقنولوجية للتربية 1088
المادة 2
تتمتع هذه المعاهد بالشخصية المدنية والاستقلال المالى وتخضع لقواعد المحاسبية والادارية المعمول بها في مؤسسات التكوين العمومية التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي .