المادة 8
تشتمل مديرية الملاحة البحرية على :
- - المديرية الفرعية للملاحة البحرية ،
- المديرية الفرعية للتشغيل والتعليم البحريين ..
وتكلف بما يأتي :
أ (أ) في قطاع النقل :
تسهر على أمن الملاحة والمرور والعمل البحرية وعلى حماية الحياة البشرية والاملاك في البحر، وتساهم في محاربة تلوث البحر . وتنظم السواحل البحرية وتحدد قواعد الامن بالنسبة للبواخر وكذا قوانينها الاساسية وقواعد شرطة الملاحة والمرور البحريين ومقاييس الامن فى العمل البحرى وتنظم عمليات البحث والانقاذ في البحر وتنسقها .
تحدد شروط مهنة البحار وكيفيات ممارستها | وتعد وتتابع تطبيق القانون الاساسى لرجال البحر ونظامهم الاجتماعي، وتراقب تسيين هؤلاء الموظفين وتنظم وتراقب التمهين والتعليم البحريين بمساعدتها للمديرية المعنية ..
ب في قطاع الصيد البحرى :
تضطلع بهذه المهمة، بالاتصال مع الهياكل المعنية في كتابة الدولة للصيد البحري وفي اطار البرامج المقررة بالاشتراك وحسب الاجراءات المعدة فى اطار متناسق وكلما تطلب ذلك وكان هذا القطاع مقصودا ..