مرسوم رقم 81-184
· ج.ر عدد 32 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-184 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى
المادة 6
تشتمل مديرية التكوين والعلاقات المهنية على :
- - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى ، المديرية الفرعية للعلاقات المهنية. - وتكلف بمايأتي :
تعد وتطبق اجراءات سياسة تكوين موظفى القطاع وتحسين مستواهم وتراقب تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات والقانون الاساسي العام للعامل .
وتكلف أيضا بالنسبة لقطاع الصيد البحرى باعداد البرامج التربوية للتعليم البحري بالاتصال مع الهيكل المعنى فى كتابة الدولة للصيد البحرى طبقا للبرامج العامة المقررة بصفة مشتركة .