المادة 5
تشتمل مديرية الادارة والوسائل على :
المديرية الفرعية للموظفين والعمل - الاجتماعي ، المديرية الفرعية للميزانية والعتاد. - وتكلف بما يأتي :
أ) (أ) في قطاع النقل :
تسير الموظفين وتنظم أى عمل اجتماعي أو ثقافي لفائدتهم وتصون الاملاك المنقولة والعقارية و تحصى جميع الاعتدة، وتقيم وتعد تقديرات اعتمادات التسيير والتجهيز، كما تحل العمليات المالية بالنسبة لمجموع الادارة المركزية والمصالح التابعة لها .
ب في قطاع الصيد البحرى :
تسير الاسلاك المشتركة بين قطاعي النقل والصيد البحري بالاتصال مع الهياكل المعنية في كتابة الدولة للصيد البحرى، وفي اطار البرامج المقررة بالاشتراك وحسب الاجراءات المعتمدة .