مرسوم رقم 81-184
· ج.ر عدد 32 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-184 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى الموضوعة تحت سلطة الوزير، يساعده الامين العام، مايأتي :
- المديرية العامة للادارة والتكوين ، -- المديرية العامة للبحرية التجارية ،
- المديرية العامة للطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية ،
- المديرية العامة للنقل البرى .