المادة 15
تشتمل مديرية الارصاد الجوية الوطنية على :
- المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية في الارصاد الجوية ،
- المديرية الفرعية لتطبيقات الارصاد الجوية و دراستها .
وتتولى، مع مراعاة اختصاصات السلطات - المعنية، مايأتي : -- تحدد تشكيل شبكات المراقبة والاحوال الجوية والمواصلات الخاصة بالارصاد الجوى وتحدد قواعد عملها واستغلالها وتسهر على نشر الاعلام الخاص بالاحوال والارصاد الجوية، كما تسهر على ضبط قواعد ملاحظات الارصاد الجوية، وتوحيد نشر معطيات الاحوال الجوية، وتعد عناصر مخططات الاستثمار، وتحرص على انجازها، وتحدد الارتفاقات المطابقة ،
- تحدد القواعد التقنية المطبقة على تحضير اجراءات تبليغ التوقعات والاستعلامات والنشرات الجوية والمناخية وعددها وشكلها، كما تحدد الوسائل وكيفيات تقديم المساعدة في الارصاد الجوية ، تساهم في اعداد برامج تكوين موظفى الارصاد الجوية بالاتصال مع مديرية التكوين والعلاقات المهنية والهياكل المعنية وبرامج الدراسات والبحث في الارصاد الجوية وتطبيقها ، وتسهر في اطار الوصاية، على سير وتسيير المؤسسات والهيئات المعنية الموضوعة تحت سلطة الوزير، طبقا للتشريع الجارى به العمل.