المادة 6
يكلف وزير الداخلية ووزير المالية | ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الاسكان والتعمير، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 ..
الشاذلي بن جديد جدول يبين أسعار شراء البلديات للمتر المربع من الارض المدمجة فى الاحتياطات العقارية الاراضي المسطحة أو المنحدرة بنسبة | الاراضى المنحدرة بنسبة تساوى 25 % المنطقة تقل عن 25 % المنطقة الفرعية أو تفوقها الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة | الفئة الأولى | الفئة الثانية الفئة الثالثة 1 DA 200 DA 100 1 2 160 80 3 120 60 1 150 75 2 2 120 60 3 90 45 1 100 50 3 2 80 40 3 60 30 1 80 40 4 2 64 32 3 48 24 1 60 30 5 2 48 24 3 36 18 1 40 20 6 2 32 16 3 24 12 1 20 10 . 7 2 16 8 3 12 6 DA 40 DA 140 DA 70 DA 28 32 112 56 22 24 84 42 17 30 105 53 21 24 84 42 17 18 63 32 13 20 70 35 14 16 56 28 11 12 42 21 9 16 56 28 11 13 45 22 9 10 34 17 7 12 42 21 9 9 33 18 6 6 24 12 5 8 28 14 6 6 22 11 4 4 16 8 3 4 14 7 3 3 11 6 2 2 8 4 8 1080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه وزارة الصناعات الخفيفة - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 يتضمن انتداب مهندس دولة لدى وزارة التجارة .
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 ينتدب السيد مقداد سيفى مهندس الدولة المرسم من الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (425) لدى وزارة التجارة مدة سنتين ابتداء من 15 فبراير سنة 1981 .
يخضع راتب المعنى في هذه الحالة لاقتطاع 6 % من أجل المعاش يحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي وزارة النقل والصيد البحرى