مرسوم رقم 81-183
· ج.ر عدد 32 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 183 مؤرخ في 8 شوال عام 1401
المادة 4
تصنف الاراضي في ثلاث فئات :
- الفئة الأولى : الاراضى ذات المرافق أو الاراضي المقسمة والمزودة بجميع الطرق والشبكات المختلفة التى تجعلها صالحة للبناء ،
- الفئة الثانية : الاراضى ذات مرافق جزئية أو الاراضي المقسمة أو غير المقسمة، ويشتمل قسم منها فقط على عناصر التجهيز و تحتاج من جراء ذلك الى أشغال التهيئة التكميلية لتصبح صالحة للبناء ،
- الفئة الثالثة : الاراضى العديمة المرافق أو الاراضي العديمة التجهيز تماما، وتحتاج الى أشغال التهيئة الكاملة لتصبح صالحة للبناء.