مرسوم رقم 81-183
· ج.ر عدد 32 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 183 مؤرخ في 8 شوال عام 1401
المادة 2
تصنف البلديات في 7 مناطق، وتراعي في ذلك كثافة سكانها وأهمية نشاطها الاقتصادي وموقعها الجغرافي .
يحدد تصنيف البلديات فى المناطق بقرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الاسكان والتعمير .